تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

40

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أو انقطاعاً ( 26 ) ، أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بأخرى بطل العقد

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 477 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 476 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 3 ) . العروة الوثقى 2 : 834 / ط قديم ؛ العروة الوثقى 5 : 545 .